Read this page in English
النص الكامل

نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة. مرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

كيفية التكليف بالعمل الاضافي:

1 - عندما تدعو الحاجة يتم التكليف بالعمل الاضافي للموظفين في الادارات العامة كل في الوحدة الادارية التي يتبع لها ولا يجوز ان تتجاوز نسبة المكلفين 50% من عدد الموظفين.

الا اذا كان العمل يتطلب الديمومة والاستمرارية على مدار السنة.

2 - يكون قرار التكليف لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر قابلة للتجديد حسب مقتضيات العمل.

3 - يجب ان لا يزيد عدد ساعات التكليف عن 100 ساعة شهريا كحد اقصى.

4 - مع مراعات احكام البندين (1) و(2) من المادة الثالثة من القانون رقم 8/90 تاريخ 08/08/1990 وتعديلاته المتعلق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة.

لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات من اي نوع كانت التي يتقاضاها الموظف خلال سنة مالية واحدة على 75% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.

المادة 5 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/181992/article/5/