Read this page in English
النص الكامل

نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة. مرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

شروط اعطاء التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية:

يمكن اعطاء الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية بالشروط التالية:

1­ - ان يتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

2­ - ان يجري التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.

3­ - ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر.

4­ - ان لا يزيد التعويض المقطوع عن نصف راتب الموظف المكلف بالعمل الاضافي.

5­ - ان تكون هناك اعتمادات مرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 9 من نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/181992/article/9/