المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بسول وحنينة" الى المديرية العامة للامن العام وهي سيارة نوع اتوكار طراز باص, صنع 1998 ابيض اللون في وسطه زنار ازرق, رقم الشاسي: AWA 29005
مرسوم رقم 3340 06/07/2000
مرسوم رقم 3340 تاريخ 06/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بسول وحنينة" الى المديرية العامة للامن العام وهي سيارة نوع اتوكار طراز باص, صنع 1998 ابيض اللون في وسطه زنار ازرق, رقم الشاسي: AWA 29005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة