Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 15/09/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تصفى النفقة وتدفع وفقا لما يلي:

1- تصفى النفقة من قبل مصفي نفقات وزارة الاشغال العامة والنقل عل ضوء المستندات الثبوتية ومحضر لجنة الاستلام.

2- تدفع النفقة من اصل سلفة موازنة تعطى لمدير عام الطرق والمباني بقرار من مدير المالية العام تحول قيمتها الى حساب خاص مفتوح لدى مصرف لبنان بأسم مدير عام الطرق والمباني, وذلك بموجب اوامر دفع صادرة عن مدير عام الطرق والمباني ومؤشر عليها من قبل محتسب المالية المركزي.

3- تسدد السلفة بالمستندات الثبوتية للنفقة.

المادة 6 من مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/182093/article/6/