المادة 21
يحظر على كل محتسب عمومي ان يفتح في محاسبته سوى الحسابات المحددة في اللائحة الصادرة بقرار من وزير المالية
مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على كل محتسب عمومي ان يفتح في محاسبته سوى الحسابات المحددة في اللائحة الصادرة بقرار من وزير المالية
المادة 21 من مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/182222/article/21/