المادة 21
يحظر على كل محتسب عمومي ان يفتح في محاسبته سوى الحسابات المحددة في اللائحة الصادرة بقرار من وزير المالية
مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 No repeal recorded
Article 21 of Decree No. 10388 of 9 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 30 of 19 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.
يحظر على كل محتسب عمومي ان يفتح في محاسبته سوى الحسابات المحددة في اللائحة الصادرة بقرار من وزير المالية
المادة 21 من مرسوم رقم 10388 تاريخ 09/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/182222/article/21/