Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 107

المادة 107 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 107

مادة 107: اذا ثبت عدم فاعلية العلاج قبل انقضاء المهل المحددة في المادة السابقة يمكن احالة صاحب العلاقة الى لجنة التحقيق الصحي التي تقترح: آ- اما متابعة المعالجة حتى نهاية المدة المحددة في المادة 106 من هذا المرسوم الاشتراعي ب - اما وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي شرط ان يكون قد عولج مدة لا تقل عن خمسة اشهر ج- انساب المرض او الحادث الى الخدمة ام لا

المادة 107 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/107/