Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 126

المادة 126 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 126

مادة 126: يثابر رجال قوى الامن الداخلي على مختلف رتبهم عند بلوغهم القمة في رتبتهم على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في الراتب وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائهم في رتبتهم شرط ان لا يزيد راتبهم عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبتهم مباشرة. ويستفيد النائب الاول من الزيادة لغاية راتب ملازم اول من الدرجة الاولى

المادة 126 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/126/