Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 141

المادة 141 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 141

مادة 141: تحل سرية الاحراج وتسند مهماتها الى الدرك يراعى في توزيع مخافر الدرك وتنظيم ملاكاته واعتدته على ما هو منصوص عنه في المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي اسناد مهمة سرية الاحراج الى الدرك

المادة 141 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/141/