المادة 154
مادة 154: لوزير الداخلية ان يقرر عند الاقتضاء استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 154: لوزير الداخلية ان يقرر عند الاقتضاء استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن
المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/154/