Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 185

المادة 185 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 185

مادة 185: ان آمري الفصائل, وآمر القطعة المختصة بالضابطة العدلية والضباط يتلقون من السلطات العدلية التكاليف وطلبات الاستعلام والتحري والمذكرات وخلاصات الاحكام وسائر المراسلات التي يرى هؤلاء القضاة وجوبا لتوجيهها اليهم للتحقيق او للتنفيذ وهم يحيلونها اذ ذاك الى مرؤوسيهم ذوي العلاقة مضيفين اليها, عند الاقتضاء, التعليمات الاضافية اللازمة لتنفيذها بعناية

المادة 185 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/185/