Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 203

المادة 203 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 203

مادة 203: ان رئيس القوة هو الذي يفتح النار, وعليه ان يأمر بالكف عنها فورا بعد الطلقات الاولى ينبغى لرجال قوى الامن, وخاصة الضباط, ان يسعوا جهد المستطاع الى اجتناب استعمال السلاح متحلين, الى اقصى حد, بالهدوء ورباطة الجاش والجلد والشعور الانساني

المادة 203 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/203/