المادة 227
مادة 227: يحدد تطبيق احكام المواد الواردة في هذا الباب بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي بالاتفاق مع الوزارات صاحبة العلاقة
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 227 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 227: يحدد تطبيق احكام المواد الواردة في هذا الباب بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي بالاتفاق مع الوزارات صاحبة العلاقة
المادة 227 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/227/