Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 27

مادة 27: تؤخذ عناصر الشرطة والدرك الاقليمي ممن قضوا سنتين على الاقل في الدرك السيار ما خلا الاستثناآت المنصوص عنها في المادة السابقة وفي المواد 28 و29 و30 من هذا المرسوم الاشتراعي. تحدد بتعليمات من مدير قوى الامن الداخلي قواعد الانتقال من الدرك السيار الى الشرطة والى الدرك الاقليمي

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/27/