Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: تؤخذ عناصر الوحدة المختصة بالضابطة العدلية من بين رجال الشرطة او الدرك الراغبين في ذلك على ان يكونوا مثقفين كفاية وذوي ميل ومؤهلات للعمل في هذه الوحدة. يخضع هؤلاء لمباراة تدور على معارفهم الفنية والفائزون منهم يتابعون دورة تخصص في معهد قوى الامن

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/29/