Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: لدى تثبيت الرتباء والافراد في قوى الامن ينبغي لهم ان بحلفوا اليمين الاتية امام الحاكم الفرد: "اقسم بربي ووطني وشرفي انني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل السلطة التي اعطيتها الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون" - لا يجري حلف اليمين الا مرة واحدة

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/33/