Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 43

مادة 43: يسرح الرتباء والافراد حكما بقرار من قائد الوحدة عند بلوغهم حدود السن القانونية وهي: - 50 سنة للعرفاء والافراد - 52 سنة لضباط الصف

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/43/