المادة 59
مادة 59: تجري ترقية الضباط, بصورة موقتة او نهائية, بموجب مرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك وفقا للمراكز الخالية وتبعا للترتيب الوارد في جدول الترقية
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 59: تجري ترقية الضباط, بصورة موقتة او نهائية, بموجب مرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك وفقا للمراكز الخالية وتبعا للترتيب الوارد في جدول الترقية
المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/59/