Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 69

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 69

مادة 69: لا يجوز لضباط الصف والعرفاء والافراد في قوى الامن ان يتزوجوا الا بعد الحصول على رخصة زواج من قائد الوحدة. اما رخصة الزواج من اجنبية فيعطيها الوزير لا يسمح بالزواج للافراد الا بعد انقضاء مدة التمرن المنوه عنها في المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/69/