المادة 74
مادة 74: لا تصدر التنويهات الا عن وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي وقادة الوحدات وهي تدرج في اضبارات ذوي العلاقة
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 74: لا تصدر التنويهات الا عن وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي وقادة الوحدات وهي تدرج في اضبارات ذوي العلاقة
المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/74/