Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

تطبق على الامن العام احكام الباب الثالث الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن تحسب الاقدمية في الرتبة للمفوضين الاول المنقولين من الدرك والشرطة اعتبارا من تاريخ ترفيعهم الى ما يعادل هذه الرتبة في قوى الامن ومع ذلك فلا يجوز اقتراحهم للترقية لرتبة مفوض عام ما لم يكونوا قد خدموا سنة واحدة على الاقل بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الاقتراح.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182240/article/23/