Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يتألف المجلس التأديبي على الوجه التالي:

اولا: للمفوضين:

- مفوض ممتاز رئيسا

- ثلاثة مفوضين اعضاء

- مفوض مقررا.

ثانيا: لغير المفوضين:

- مفوض ممتاز رئيسا

- مفوض عضوا

- رتيب من رتبة المحال الى المجلس التاديبي على الاقل واقدم منه في الرتبة عضوا

- مفوض مقررا

وفضلا عن ذلك يجب ان يكون الرؤساء والاعضاء والمقررون من رتبة المحال الى المجلس التأديبي على الاقل واقدم منه في الرتبة اذا كان المحال الى هذا المجلس من رتبة مفوض اذا افتقر الامن العام الى العدد الكافي من المفوضين من اية رتبة كانوا يستكمل النقص بضباط من قوى الامن الداخلي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182240/article/29/