المادة 35
لوزير الداخلية الحق بتفويض مدير الامن العام ممارسة السلطات التي يقتضيها حسن سير العمل في نطاق الشروط والحدود المعينة للمدراء العامين في وزارات الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لوزير الداخلية الحق بتفويض مدير الامن العام ممارسة السلطات التي يقتضيها حسن سير العمل في نطاق الشروط والحدود المعينة للمدراء العامين في وزارات الدولة.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182240/article/35/