المادة 46
يحظر على موظفي الامن العام الانتماء الى حزب او نقابة او الى حمعية سياسية مهما كانت صفتها او العمل لصالحها ولا يجوز الانتماء او العمل لصالح اية جمعية اخرى دون ترخيص مسبق من مدير الامن العام.
مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على موظفي الامن العام الانتماء الى حزب او نقابة او الى حمعية سياسية مهما كانت صفتها او العمل لصالحها ولا يجوز الانتماء او العمل لصالح اية جمعية اخرى دون ترخيص مسبق من مدير الامن العام.
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182240/article/46/