المادة 3
مادة 3: يصنف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية وقضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الشرعية حسب الرواتب المعينة لدرجاتهم في الملاك الجديد.
مرسوم رقم 5512 تاريخ 24/07/1951 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5512 تاريخ 24/07/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يصنف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية وقضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الشرعية حسب الرواتب المعينة لدرجاتهم في الملاك الجديد.
المادة 3 من مرسوم رقم 5512 تاريخ 24/07/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/182282/article/3/