Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5514 24/07/1951

شمول صلاحية قاضي مذهب الطائفة الانجيلية في جبل لبنان والبقاع محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 5514 تاريخ 24/07/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5514
التاريخ
24/07/1951
الجريدة الرسمية
العدد 30, 25/07/1951, ص. 465
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5514 تاريخ 24/07/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحية قاضي مذهب الطائفة الانجيلية الوطنية في محافظة جبل لبنان والبقاع محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951