المادة 1
مادة 1: تحدد سيارات سياحة لمديرية الامن العام بخمس سيارات .
مرسوم رقم 12817 20/07/1956
مرسوم رقم 12817 تاريخ 20/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد سيارات سياحة لمديرية الامن العام بخمس سيارات .
مادة 2: تستعمل هذه السيارات على الوجه الآتي: - اثنتان للمواكبة - اثنتان لمراقبة ومكافحة الجاسوسية, - واحدة لنقل موظفي المطار,
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي االامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة