المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962, من 1/7/1962 لغاية 31/12/1962.
مرسوم رقم 10103 18/07/1962
مرسوم رقم 10103 تاريخ 18/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962, من 1/7/1962 لغاية 31/12/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة