المادة 2
مادة 2: يعتبر سعرا للسكر الجيد, سعر السيف محولا الى نقد لبناني على اساس سعر القطع الرسمي.
مرسوم رقم 2451 تاريخ 20/07/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2451 تاريخ 20/07/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر سعرا للسكر الجيد, سعر السيف محولا الى نقد لبناني على اساس سعر القطع الرسمي.
المادة 2 من مرسوم رقم 2451 تاريخ 20/07/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/182317/article/2/