Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2451 20/07/1950

بشأن استيفاء الرسوم المفروضة على كنسة السكر

مرسوم رقم 2451 تاريخ 20/07/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2451
التاريخ
20/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 30, 26/07/1950, ص. 495-496
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2451 تاريخ 20/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المرسوم رقم 1163 تاريخ 10 شباط سنة 1950 على كنسة السكر معدلة بصورة نسبية بين سعر تخمين الكنسة في التصفية الجمركية وسعر السكر الجيد.

المادة 2

مادة 2: يعتبر سعرا للسكر الجيد, سعر السيف محولا الى نقد لبناني على اساس سعر القطع الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950