Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 379 19/07/1990

تمديد مهل تقديم الطلبات للاستفادة من القروض لترميم واعادة بناء الابنية- السكنية المتضررة من جراء الاحداث .

مرسوم رقم 379 تاريخ 19/07/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
379
التاريخ
19/07/1990
الجريدة الرسمية
العدد 30, 26/07/1990, ص. 310-311
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 379 تاريخ 19/07/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهل تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء او ترميم الابنية التي تضررت من جراء الاحداث لمدة اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ومع مراعاة احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/1983. يحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/7/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: نبيه بري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990