المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل حمام عز الدين في مدينة طرابلس من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7056 21/07/1995
مرسوم رقم 7056 تاريخ 21/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1995. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 871 تاريخ
5 نيسان 1995 المتضمن ضرورة حماية وصيانة حمام عز
الدين الاثري في طرابلس ,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل حمام عز الدين في مدينة طرابلس من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية المبينة اقسامه في الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة