Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 819 15/06/1999

حذف تسمية وظيفة في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وشروط التعيين الخاصة بها والاستعاضة عنها بتسمية وظيفة اخرى (محاسب محتسب)

مرسوم رقم 819 تاريخ 15/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
819
التاريخ
15/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/1999, ص. 1820-1821
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 819 تاريخ 15/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة), ولا سيما المادة 32 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 آب 1957 (انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم 14145 تاريخ 28/03/1970 (تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 493 تاريخ 22/05/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162/97-98 تاريخ 16/06/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 21/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف تسمية محاسب وشروط التعيين الخاصة بها, الواردة في وظائف الفئة الثالثة الادارية في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في الفقرة (ج) من البند الثالث من المادة السادسة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970, وفي الجدول رقم­ ا­ الملحق به, كما تحذف شروط التعيين الخاصة بها ويستعاض عنها بتسمية "محتسب".

المادة 2

مادة 2: تحدد سروط التعيين الخاصة بوظيفة محتسب كما هي واردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999