المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الى وزارة الزراعة ضمن مشروعي 015 /UTF /LEB و016 /UTF/LEB وهي عبارة عن احدى عشرة سيارة وتجهيزات للمعلوماتية وفقا للجدول المرفق.
مرسوم رقم 5774 23/06/2001
مرسوم رقم 5774 تاريخ 23/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الى وزارة الزراعة ضمن مشروعي 015 /UTF /LEB و016 /UTF/LEB وهي عبارة عن احدى عشرة سيارة وتجهيزات للمعلوماتية وفقا للجدول المرفق.
مادة 2 : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة . ' '
بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء : علي عجاح عبد الله وزير المالية الامضا : فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة