Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 840 تاريخ 14/07/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 840 تاريخ 14/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/07/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعطى رئيس اعضاء المجلس الاصيلين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره مئتا ليرة لرئيس المجلس ومئة وخمسون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزيد التعويض على اربعماية ليرة للرئيس وثلاثماية ليرة لكل من والاعضاء عن كل مناقصة. يصرف هذا التعويض من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول - الفصل 1- البند 2الفقرة 2- تعويضات - مختلفة).

المادة 6 من مرسوم رقم 840 تاريخ 14/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182469/article/6/