المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية "ميرسي كور انترناشنال " لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل, وهي اشغال بناء لسوق تعاونية الصيادين في مرفأ ببنين / عكار (مرفأ العبدة) ضمن مبلغ لا تتعدى قيمته/55.000/ دولار اميركي.
مرسوم رقم 7891 18/05/2002
مرسوم رقم 7891 تاريخ 18/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسة العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية "ميرسي كور انترناشنال " لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل, وهي اشغال بناء لسوق تعاونية الصيادين في مرفأ ببنين / عكار (مرفأ العبدة) ضمن مبلغ لا تتعدى قيمته/55.000/ دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة