Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7889 تاريخ 18/05/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7889 تاريخ 18/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/05/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس ابراهيم عبد الله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في القبيات- الظهر- العقار رقم 1002- قرب مركز الريجي- ملك ايليا انطون انطون- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 7889 تاريخ 18/05/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/182527/article/1/