Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 815 تاريخ 04/09/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 815 تاريخ 04/09/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3016 تاريخ 07/09/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تكون المسابقات الخطية على نوعين - اولا- مسابقة يختار موضوعها في القوانين المدنية والتجارية والجزائية المرعية في لبنان, ويجوز ان يضاف اليها درس مقابلة بين القانون الافرنسي واللبناني فيما يختص بالموضوع المقترح - ثانيايتنظيم قرار يختص - بالمعاملات القضائية تجتمع اللجنة الفاحصة لاختيار مواضيع المسابقات الخطية في موعد الامتحان وتعين- موضوع كل مسابقة في الجلسة نفسها وبطريقة الاقتراع لا يجوز للمتسابقين ان يتحادثوا فيما بينهم في اثناء المسابقة ولا ان يستعينوا باية وثيقة او مستند خطي, ويشرف عليهم مأمور من مديرية العدلية يعطى من الوقت لكل مسابقة ثلاثة ساعات ويمنح لكل منها من النقط من صفر الى عشرين واللمتسابقين الخيار بين احدى اللغتين العربية الافرنسية

المادة 4 من مرسوم رقم 815 تاريخ 04/09/1934 https://lebaneselegislation.com/decree/182554/article/4/