Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1175 تاريخ 30/11/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 1175 تاريخ 30/11/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3054 تاريخ 05/12/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

جميع فتحات الابار والصهاريج والخزانات والحفائر يجب ان تكون على الدوام مسدودة باغطية وافية من السمنتو والحجر والمعدن وان تبقى مصونة في حالة حسنة. ولا يجوز اخذ الماء منها الا بواسطة طلمبة او حنفية. اما فتحات التهوية والفيضان والتحقن فيجب سدها بمشابك معدنية كل عين منها ميلمتر ونصف على الاكثر.

المادة 11 من مرسوم رقم 1175 تاريخ 30/11/1934 https://lebaneselegislation.com/decree/182595/article/11/