المادة 4
مادة 4: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
مرسوم رقم 7931 تاريخ 27/05/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7931 تاريخ 27/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 7931 تاريخ 27/05/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/182635/article/4/