Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 844 تاريخ 22/06/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 844 تاريخ 22/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/07/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 844 تاريخ 22/06/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/182660/article/4/