المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 843 تاريخ 22/06/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 843 تاريخ 22/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/07/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 843 تاريخ 22/06/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/182664/article/3/