المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/07/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/182666/article/4/