المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 10159 تاريخ 25/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10159 تاريخ 25/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من مرسوم رقم 10159 تاريخ 25/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/182700/article/2/