المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974, وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1987,
مرسوم رقم 4077 22/07/1987
مرسوم رقم 4077 تاريخ 22/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974, وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1987,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير
نصوص ذات صلة