Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4077 22/07/1987

بتمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة-

مرسوم رقم 4077 تاريخ 22/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4077
التاريخ
22/07/1987
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1987, ص. 718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4077 تاريخ 22/07/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974, وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1987,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987