المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10363 تاريخ 26/06/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10363 تاريخ 26/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 10363 تاريخ 26/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/182735/article/4/