Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10347 تاريخ 26/06/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 10347 تاريخ 26/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/07/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مطلق بن صالح بن مطلق الحناكي من التابعية السعودية بتملك العقارات والأقسام في العقارات المبينة فيما يلي والغاية من التملك هي للبناء والسكن.

على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 1 من مرسوم رقم 10347 تاريخ 26/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/182745/article/1/