Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )

صندوق تعاضد القضاة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف في ما يلي باسم الصندوق. يرتبط الصندوق بوزير العدل الذي يمارس عليه الوصاية الادارية, تحدد المواضيع التي تخضع للوصاية وكيفية ممارستها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل يخضع الصندوق لاحكام هذا القانون ولاحكام انظمته الخاصة دون سواها كما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة طبقا لنظام خاص يضعه مجلس ادارة الصندوق بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه وزير العدل.

المادة 1 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/1/