Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بديون الخزينة تعتبر ديون صندوق تعاضد القضاة على الغير وعلى الاعضاء المنتسبين اليه ديونا ممتازة رغم كل نص اخر مخالف .

المادة 10 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/10/