المادة 15
تؤمن وزارة العدل بناء على اقتراح مجلس الادارة الامكنة اللازمة لتسيير اعمال الصندوق.
نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 15 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤمن وزارة العدل بناء على اقتراح مجلس الادارة الامكنة اللازمة لتسيير اعمال الصندوق.
المادة 15 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/15/